السيد الخميني

282

الاستصحاب

الجهة الرابعة هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به ؟ لا إشكال في اعتبار اليد وكاشفيتها عن الملكية مع دعوى ذي اليد الملكية بل مع عدم انضمامها لدعواها ، كما لا إشكال في عدم اعتبارها مع اعترافه بعدم الملكية ، فهل هي معتبرة مع عدم العلم بالنسبة إلى نفسه ، ومع اعترافه بعدم العلم بالنسبة إلى غيره أم لا ؟ اختار ثانيهما المولى النراقي رحمه الله في " مستنده " و " عوائده " قائلا : إن الأدلة المثبتة لاعتبار اليد قاصرة عن المورد ، مضافا إلى رواية جميل بن صالح عن السراد : ( رجل وجد في منزله دينارا . . ) الحديث ( 1 ) ، فإنه حكم فيما هو في داره - الذي لا يعلم أنه له ، مع كونه مستوليا عليه - أنه ليس له ، وأيضا علل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنه ليس لغيره . وإلى موثقه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة ، فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : ( يسأل عنها أهل المنزل ، لعلهم يعرفونها ) . قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : ( يتصدق بها ) ( 2 ) . فإنه لا شك أن الدراهم كانت في تصرف أهل المنزل ، ولو أنهم قالوا : لا نعلم أنها

--> 1 - الكافي 5 : 137 / 3 ، الفقيه 187 / 841 ، التهذيب 6 : 390 / 1168 ، الوسائل 17 : 353 / 1 - باب 3 من أبواب اللقطة . 2 - التهذيب 6 : 391 / 1171 ، الوسائل 17 : 355 / 3 - باب 5 من أبواب اللقطة .